المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم تغطيه المراءه قدمها في الصلاه


alamera
17-Jun-2008, 04:11 AM
سؤال:

هل هناك دليل على وجوب تغطية المرأة لقديمها في الصلاة ؟.

الجواب:

الحمد لله

الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها ، فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها

لقول النبي صلى الله عليه و سلم :
" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "
رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .

و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال :

" المرأة عورة "

وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة ، إذا لم يكن هناك أجانب ، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم ، وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما ولهذا

روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت :

" لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها "


فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى

والله ولي التوفيق



فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز ص: 57.
الإسلام سؤال وجواب *

بنت كول
23-Nov-2008, 08:36 PM
مشكورة على المعلومة المهمة وجعلة الله فيميزان حسناتيك